كذلك لم يصح . ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح .
ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير
معين أو امرأة بطل .
ولو وقف على قبلية عظيمة : كقريش وبني تميم صح .
ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة . ويحرم ( 1 ) الخوارج
والغلاة .
ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية ، وقيل : لمجتنبي الكبائر ( 2 ) .
والشيعة : كل من قدم عليها - عليه السلام - كالإمامية والجارودية من
الزيدية والكيسانية وغيرهم .
والزيدية : كل من قال بإمامة زيد بن علي .
والهاشميون : كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث
والعباس وأبي لهب . والطالبيون من ولده أبو طالب .
وذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور
والإناث بالسوية ، إلا أن يعين أو يفضل ، ويندرج فيهم كل من انتسب
بالأب دون الأم خاصة : كالعلوية ، فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى
علي - عليه السلام - من جهة الأب ، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة
على رأي .
ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من
هامش
( 1 )
في المطبوع و ( ص ) زيادة " على " .
( 2 ) هو قول الشيخ في النهاية : باب الوقوف وأحكامها ج 3 ص 121 .