تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كذلك لم يصح . ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح . ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل . ولو وقف على قبلية عظيمة : كقريش وبني تميم صح . ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة . ويحرم ( 1 ) الخوارج والغلاة . ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية ، وقيل : لمجتنبي الكبائر ( 2 ) . والشيعة : كل من قدم عليها - عليه السلام - كالإمامية والجارودية من الزيدية والكيسانية وغيرهم . والزيدية : كل من قال بإمامة زيد بن علي . والهاشميون : كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب . والطالبيون من ولده أبو طالب . وذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية ، إلا أن يعين أو يفضل ، ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة : كالعلوية ، فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي - عليه السلام - من جهة الأب ، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي . ولو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) زيادة " على " . ( 2 ) هو قول الشيخ في النهاية : باب الوقوف وأحكامها ج 3 ص 121 .