تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم . ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال ، وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثم على الفقراء . ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي . ويجوز أن يشترط النظر لنفسه وللموقوف عليه ولأجنبي ، فإن لم يعين كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه . ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف . ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط .
المطلب الثاني : في المتعاقدين أما الواقف : فيشترط فيه : البلوغ والعقل وجواز التصرف ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ولا المكره ، ولا الفضولي . ويصح وقوعه من المالك ووكيله . ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ، وكذا لو جمع بينه وبين غيره ، ويبدأ بالأول فالأول . ولو قال : هو وقف بعد موتي احتمل البطلان ، لأنه تعليق ، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف . وأما الموقوف عليه : فيشترط فيه أمور أربعة : الوجود ، والتعيين ، وصحة التملك ، وتسويغ الوقف عليه . فلو وقف على المعدوم ابتداءا أو على الحمل