ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء
كان الوقف على أولاده أو غيرهم .
ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال ،
وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثم على الفقراء .
ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق
على رأي .
ويجوز أن يشترط النظر لنفسه وللموقوف عليه ولأجنبي ، فإن لم يعين
كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه .
ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه بطل الوقف .
ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط .
المطلب الثاني : في المتعاقدين
أما الواقف : فيشترط فيه : البلوغ والعقل وجواز التصرف ، فلا يصح وقف
الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ،
ولا المكره ، ولا الفضولي .
ويصح وقوعه من المالك ووكيله .
ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ، وكذا لو
جمع بينه وبين غيره ، ويبدأ بالأول فالأول .
ولو قال : هو وقف بعد موتي احتمل البطلان ، لأنه تعليق ، والحكم
بصرفه إلى الوصية بالوقف .
وأما الموقوف عليه : فيشترط فيه أمور أربعة : الوجود ، والتعيين ، وصحة
التملك ، وتسويغ الوقف عليه . فلو وقف على المعدوم ابتداءا أو على الحمل