تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
إذ لا مقر في الحال . والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا . ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد والوصي . وفي اشتراط فوريته إشكال ، وإنما يشترط القبض في البطن الأول . ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها . ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض . والأقرب أن قبض الحاكم كذلك . ولو وقف على نفسه بطل . ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول . ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه . ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو الانتفاع به بطل الوقف ، بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم ، أو على الفقراء فصار فقيرا ، فإنه يشارك . ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا ، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث . ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف . ويجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد . ولو شرط إخراج من يريد بطل .