إذ لا مقر في الحال .
والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان
ميراثا .
ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد
والوصي . وفي اشتراط فوريته إشكال ، وإنما يشترط القبض في البطن
الأول .
ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف ولو
كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها .
ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة
صحيحة للإقباض . والأقرب أن قبض الحاكم كذلك .
ولو وقف على نفسه بطل .
ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول .
ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف
في حقه .
ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته أو الانتفاع به بطل الوقف ،
بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم ، أو على الفقراء فصار فقيرا ،
فإنه يشارك .
ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا ،
بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث .
ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف . ويجب اتباع كل
شرط لا ينافي مقتضى العقد .
ولو شرط إخراج من يريد بطل .
قواعد الأحكام — صفحة 389
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٩