تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ادعى ضده ، ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده . أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف ، ولو رده بطل ، ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك ، وكذا الولي . أما البطن الثاني : فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده ، بل برد الأول ، ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول . نعم ، يشترط القبض ، ويشترط أهلية الواقف للتصرف . ولا يحصل الوقف بالفعل : كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل : جعلته مسجدا . وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا . ويشترط تنجيزه ودوامه وإقباضه وإخراجه عن نفسه ونية التقرب . فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع . ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف - كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا - فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم . ولو أبد على أحد تقديرين دون الآخر - مثل : أن يقف على أولاده ( 1 ) وعقبهم ما تعاقبوا فإذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء ، ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته ، واقتصر - كان حبسا على التقدير الثاني ، وفي الأول إشكال . ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين ، أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الأول ، فيحتمل الصحة كمنقطع الأخير ، والبطلان ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " على أحد أولاده " .