تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
كتاب الوقف والعطايا وفيه مقاصد : المقصد ( 1 ) الأول الوقف وفيه فصول : الأول : في أركانه وهي ثلاثة مطالب :
المطلب ( 2 ) الأول : الصيغة الوقف : عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح : وقفت ، وحبست ، وسبلت على رأي ، وغيره : حرمت ، وتصدقت ، وأبدت ، فإن قرن ( 3 ) أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى - مثل : أن ( 4 ) لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة ( 5 ) أو محرمة أو بالنية - صار كالصريح ، وإلا لم يحمل على الوقف ، ويدين بنيته لو ادعاه أو
هامش
( 1 ) " المقصد " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) " المطلب " ليست في ( ص ) . ( 3 ) في ( ب ) : أقرن . ( 4 ) " أن " ليس في ( د ) . ( 5 ) إلى هنا انتهى ما في نسخة ( د ) .