كتاب الوقف والعطايا
وفيه مقاصد :
المقصد ( 1 ) الأول
الوقف
وفيه فصول :
الأول : في أركانه
وهي ثلاثة مطالب :
المطلب ( 2 ) الأول : الصيغة
الوقف : عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح :
وقفت ، وحبست ، وسبلت على رأي ، وغيره : حرمت ، وتصدقت ، وأبدت ،
فإن قرن ( 3 ) أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى -
مثل : أن ( 4 ) لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة ( 5 ) أو محرمة أو
بالنية - صار كالصريح ، وإلا لم يحمل على الوقف ، ويدين بنيته لو ادعاه أو
هامش
( 1 ) " المقصد " ليست في ( ش 132 ) .
( 2 ) " المطلب " ليست في ( ص ) .
( 3 ) في ( ب ) : أقرن .
( 4 ) " أن " ليس في ( د ) .
( 5 ) إلى هنا انتهى ما في نسخة ( د ) .