كون الثمن من المثمن .
واستثني من الأول العرايا ، فإنه يجوز بيع العرية - وهي : النخلة التي ( 1 )
تكون في دار الإنسان أو بستانه - بخرصها تمرا لا منها ، ولا يجوز ما زاد على
الواحدة مع اتحاد المكان ، ويجوز مع تعدده ، ولا يشترط التقابض في بيع
العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر .
فروع
( أ ) : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ، ولا يجوز
التفاضل عند العقد .
( ب ) : لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل .
( ج ) : يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق .
( د ) : إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ، أو مستأجر هما ، أو
مشتري ثمرة البستان على إشكال .
( ه ) : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء
بسواء ، فإن عرفا المقدار صح ، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار ، سواء
اتحد الجنسان أو اختلفا .
( و ) : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ
معلوم منها لا على سبيل البيع ، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل
القبض وبعده ، ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من
غير تمييز فالأقرب مع مماحكة ( 2 ) البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ
هامش
( 1 ) " التي " لا توجد في ( أ ) و ( ص ) .
( 2 ) قال ابن منظور في لسان العرب : مادة " محك " : ( المحك : المشارة والمنازعة في الكلام . والمحك :
التمادي في اللجاجة عند المساومة والغضب ونحو ذلك . والمماحكة : الملاجة . وتماحك البيعان
والخصمان : تلاجا ) .