( يب ) : إمكان الإصابة المشروط لا امتناعها ، كما لو شرطا الإصابة من
خمسمائة ذراع ، أو إصابة مائة على التوالي ، ولا وجوبها : كإصابة الحاذق
واحدا من مائة ، والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم ، والنادر الأقرب
صحته : كبعد أربعمائة .
ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي ، بل يقرع ، ثم لا ينسحب في كمال
الرشق ، ولا ذكر المبادرة ، ولا المحاطة ، ولا يحمل المطلق على المبادرة .
المطلب الثاني : في الأحكام
أقسام المناضلة ثلاثة :
المبادرة : مثل : من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق ، فلو
أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق ، ولا يجب
الإكمال .
ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ، ولا يجب الإكمال أيضا .
ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها
بدون العاشر .
والمفاضلة : مثل : من فضل صاحبه بإصابة واحدة ( 1 ) أو اثنتين أو ثلاث ( 2 )
من عشرين فهو السابق .
ويجب الإكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ( 3 ) فرميا اثنتي عشرة
فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر لم يجب الإكمال . ولو أصاب عشرا لزمهما
هامش
( 1 ) " واحدة " لا توجد في ( أ ، ج ، د ) وفي ( ب ) : " واحد " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " أو ثلاثة " .
( 3 ) في ( أ ) : " ثلاثة عشر " .