تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( يب ) : إمكان الإصابة المشروط لا امتناعها ، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع ، أو إصابة مائة على التوالي ، ولا وجوبها : كإصابة الحاذق واحدا من مائة ، والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم ، والنادر الأقرب صحته : كبعد أربعمائة . ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي ، بل يقرع ، ثم لا ينسحب في كمال الرشق ، ولا ذكر المبادرة ، ولا المحاطة ، ولا يحمل المطلق على المبادرة .
المطلب الثاني : في الأحكام أقسام المناضلة ثلاثة : المبادرة : مثل : من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق ، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق ، ولا يجب الإكمال . ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ، ولا يجب الإكمال أيضا . ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر . والمفاضلة : مثل : من فضل صاحبه بإصابة واحدة ( 1 ) أو اثنتين أو ثلاث ( 2 ) من عشرين فهو السابق . ويجب الإكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ( 3 ) فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر لم يجب الإكمال . ولو أصاب عشرا لزمهما
هامش
( 1 ) " واحدة " لا توجد في ( أ ، ج ، د ) وفي ( ب ) : " واحد " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " أو ثلاثة " . ( 3 ) في ( أ ) : " ثلاثة عشر " .