والغرض : ما يقصد إصابته ، وهو : الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو
جلد أو خشب أو غيره .
والهدف ( 1 ) : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره .
والمبادرة : هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق .
والمحاطة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
وفي هذا الباب مطلبان :
الأول : في الشروط
وهي : اثنا عشر بحثا :
( أ ) : العقد : وقد سبق .
( ب ) : العلم بعدد الرشق ، وهو شرط في المحاطة قطعا ، وفي المبادرة على
إشكال .
( ج ) : العلم بصفتها ، فيقولان : خواصل ، أو خواسق ، أو غيرهما . ولو
شرطا الخواسق والحوابي معا صح ، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل .
( ه ) : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي .
فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما خمسة
والآخر ثلاثة ، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل ، أو يحط أحدهما من
إصابته سهمين ، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو
يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب ، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " هو " .