تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
والغرض : ما يقصد إصابته ، وهو : الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره . والهدف ( 1 ) : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . والمبادرة : هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والمحاطة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . وفي هذا الباب مطلبان :
الأول : في الشروط وهي : اثنا عشر بحثا : ( أ ) : العقد : وقد سبق . ( ب ) : العلم بعدد الرشق ، وهو شرط في المحاطة قطعا ، وفي المبادرة على إشكال . ( ج ) : العلم بصفتها ، فيقولان : خواصل ، أو خواسق ، أو غيرهما . ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح ، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل . ( ه‍ ) : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي . فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة ، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل ، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين ، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب ، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " هو " .
قواعد الأحكام — صفحة 378 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة