تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والابتداء بالقرعة ، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ ، وإلا كان عليهم بالسوية ، ويكون للآخر ( 1 ) بالسوية بين من أصاب ومن لم يصب ، ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب . ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة : الثلث ، وأربعة : الربع . ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة . ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة لم يسمع . ولو قال المسبوق : اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز . وإذا شرطا الخاصل ( 2 ) - وهي : الإصابة المطلقة - اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل ، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به ، لأنه من سئ الخطأ . ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له . أما لو شرط الخاسق ( 3 ) : فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له ، وإلا فلا يحتسب له ولا عليه . ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه : فإن كان على صوب ( 4 ) المقصد حسب له ، وإلا عليه . ولو أخطأ لعارض مثل : كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " الآخر " . ( 2 ) في ( ج ، ش ) : " الخواصل " . ( 3 ) في ( ج ) : " الخواسق " . ( 4 ) " صوب " ليست في ( د ) .