والابتداء بالقرعة ، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه
شئ ، وإلا كان عليهم بالسوية ، ويكون للآخر ( 1 ) بالسوية بين من أصاب
ومن لم يصب ، ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب .
ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة :
الثلث ، وأربعة : الربع .
ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي
مقابله ، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة .
ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو كثير الإصابة
فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة لم يسمع .
ولو قال المسبوق : اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز .
وإذا شرطا الخاصل ( 2 ) - وهي : الإصابة المطلقة - اعتد بها كيف ما
وجدت بشرط الإصابة بالنصل ، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به ، لأنه
من سئ الخطأ .
ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له . أما لو شرط
الخاسق ( 3 ) : فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له ، وإلا
فلا يحتسب له ولا عليه . ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه : فإن كان
على صوب ( 4 ) المقصد حسب له ، وإلا عليه .
ولو أخطأ لعارض مثل : كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " الآخر " .
( 2 ) في ( ج ، ش ) : " الخواصل " .
( 3 ) في ( ج ) : " الخواسق " .
( 4 ) " صوب " ليست في ( د ) .