ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان : فإن
تساووا أحرز منهما سبقة ، ولا شئ للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلل .
ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق .
ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه ، وكان مال المسبوق
بين السابق والمحلل نصفين .
ولو شرطا ( 1 ) السبق بأقدام معلومة : كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح ،
لعدم ضبطه ، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة ( 2 ) بينهما .
الباب الثاني : في الرمي
مقدمة : الرشق - بفتح الراء - : الرمي ، وبالكسر : عدده .
ويوصف السهم بالحابي ، وهو : ما وقع بين يدي الغرض ( 3 ) ، ثم وثب
إليه فأصابه ، وهو المزدلف ( 4 ) .
والخاصر : وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض ، ومنه الخاصرة .
والخاصل : وهو المصيب للغرض كيف ما كان .
والخازق : وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه .
والخاسق : وهو ما فتح الغرض وثبت فيه .
والمارق : وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه .
والخارم : وهو الذي يخرم حاشيته .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " ولو شرط " .
( 2 ) كذا في المطبوع ، وفي عدة من المخطوطات : المساحة .
( 3 ) في ( أ ) زيادة " كلها " .
( 4 ) فسر المصنف في التحرير : المزدلف : بأنه الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ، تحرير
الأحكام : ج 2 ص 261 .