تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان : فإن تساووا أحرز منهما سبقة ، ولا شئ للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلل . ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق . ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه ، وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين . ولو شرطا ( 1 ) السبق بأقدام معلومة : كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة ( 2 ) بينهما .

الباب الثاني : في الرمي

مقدمة : الرشق - بفتح الراء - : الرمي ، وبالكسر : عدده . ويوصف السهم بالحابي ، وهو : ما وقع بين يدي الغرض ( 3 ) ، ثم وثب إليه فأصابه ، وهو المزدلف ( 4 ) . والخاصر : وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض ، ومنه الخاصرة . والخاصل : وهو المصيب للغرض كيف ما كان . والخازق : وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه . والخاسق : وهو ما فتح الغرض وثبت فيه . والمارق : وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه . والخارم : وهو الذي يخرم حاشيته .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " ولو شرط " . ( 2 ) كذا في المطبوع ، وفي عدة من المخطوطات : المساحة . ( 3 ) في ( أ ) زيادة " كلها " . ( 4 ) فسر المصنف في التحرير : المزدلف : بأنه الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ، تحرير الأحكام : ج 2 ص 261 .