تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
والآخر سهمان ، أو يحط أحدهما واحدا من خطئه لا له ولا عليه لم يصح . ( و ) : العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة والضيق . ( ز ) : معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير : كمائة ذراع . ( ح ) : تعيين الخطر . ( ط ) : جعله للسابق . ( ي ) : تماثل جنس الآلة لا شخصها ( 1 ) ، ولا تعيين السهم . ولو عينهما لم يتعين ، ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة ، فإن اختلف فسد ( 2 ) . ( يا ) : تعيين الرماة ، فلا يصح مع الإبهام ، لأن الغرض معرفة حذق الرامي ، وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب ، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس ( 3 ) لا حذق الراكب . وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد ، وما لا يعتبر ( 4 ) يجوز إبداله لعذر وغيره . ولو تلف قام غيره مقامه ، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط . وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة ، فلا تعتبر شروط الإصابة .
هامش
( 1 ) في ( د ) : " لا على شخصها " . ( 2 ) في المطبوع : " فسدت " . ( 3 ) في ( أ ) : " عدد الرشق " . ( 4 ) في ( ب ) : " وما لا تعيين " .
قواعد الأحكام — صفحة 379 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة