والآخر سهمان ، أو يحط أحدهما واحدا من خطئه لا له ولا عليه لم يصح .
( و ) : العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة
والضيق .
( ز ) : معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير : كمائة ذراع .
( ح ) : تعيين الخطر .
( ط ) : جعله للسابق .
( ي ) : تماثل جنس الآلة لا شخصها ( 1 ) ، ولا تعيين السهم . ولو عينهما لم
يتعين ، ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة ، فإن اختلف
فسد ( 2 ) .
( يا ) : تعيين الرماة ، فلا يصح مع الإبهام ، لأن الغرض معرفة حذق
الرامي ، وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب ، لأن الغرض هناك
معرفة عدو الفرس ( 3 ) لا حذق الراكب .
وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد ، وما لا يعتبر ( 4 ) يجوز إبداله
لعذر وغيره .
ولو تلف قام غيره مقامه ، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا
السهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط .
وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة ، فلا تعتبر شروط
الإصابة .
هامش
( 1 ) في ( د ) : " لا على شخصها " .
( 2 ) في المطبوع : " فسدت " .
( 3 ) في ( أ ) : " عدد الرشق " .
( 4 ) في ( ب ) : " وما لا تعيين " .