رمي الثالثة عشرة ( 1 ) ، فإن أصاباها أو أخطاها أو أصابها الأول فقد سبق ،
ولا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة وهكذا .
ولو رميا ثماني عشرة فأصابها أو أخطاها أو تساويا في الإصابة فيها لم
يجب الإكمال .
والمحاطة مثل : من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق ، فلو أصابا خمسة
من عشرة تحاطا وأكملا ، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة .
ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد
بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال كما ( 2 ) لو أصاب أحدهما
خمسة عشر منها والآخر خمسة .
ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله .
ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز .
ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين .
ولا يشترط تساوي الحزبين عددا ، بل تساوي الرميات ، فيرامي واحد
ثلاثة ، يرمي ( 3 ) هو ثلاثة وكل واحد واحدا ، فإن عقد النضال جماعة على أن
يتناضلوا حزبين احتمل المنع ، لأن التعيين شرط والجواز ( 4 ) ، فينصب لكل
حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة ، والآخر آخر في مقابلة الأول ، ثم
يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول ، وهكذا إلى أن ينتهيا
على الجماعة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الثالث عشر " .
( 2 ) " كما " ليست في المطبوع .
( 3 ) في ( ب ) : " ليرمي " ، وفي ( د ) : " فيرمي " .
( 4 ) كذا في جميع النسخ ، وفي جامع المقاصد : " شرط الجواز " .