تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
رمي الثالثة عشرة ( 1 ) ، فإن أصاباها أو أخطاها أو أصابها الأول فقد سبق ، ولا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة وهكذا . ولو رميا ثماني عشرة فأصابها أو أخطاها أو تساويا في الإصابة فيها لم يجب الإكمال . والمحاطة مثل : من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق ، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة . ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال كما ( 2 ) لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة . ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله . ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز . ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين . ولا يشترط تساوي الحزبين عددا ، بل تساوي الرميات ، فيرامي واحد ثلاثة ، يرمي ( 3 ) هو ثلاثة وكل واحد واحدا ، فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع ، لأن التعيين شرط والجواز ( 4 ) ، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة ، والآخر آخر في مقابلة الأول ، ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول ، وهكذا إلى أن ينتهيا على الجماعة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الثالث عشر " . ( 2 ) " كما " ليست في المطبوع . ( 3 ) في ( ب ) : " ليرمي " ، وفي ( د ) : " فيرمي " . ( 4 ) كذا في جميع النسخ ، وفي جامع المقاصد : " شرط الجواز " .
قواعد الأحكام — صفحة 381 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة