تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يحسب عليه ، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر . ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ، ولو خرقه حسب عليه . ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فلأقرب احتسابه له . ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه . وإذا تم النضال ملك الناض العوض ، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز . ولو قال لرام : ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمسك فلك دينار لم يجز . ولو قال : ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح . ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز ، وإن لم يذكر احتمل الفساد ، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان . ولو شرطا ذلك لزم قطعا . ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره . ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من ( 3 ) الذي فيه الفوق حسب ( 4 ) ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال . * * *
هامش
( 1 ) في المطبوع : " كيفما شاء " . ( 2 ) في المطبوع : " يطعمه " . ( 3 ) " من " ليست في المطبوع . ( 4 ) في أ ، ش ) : " حسب له " .