لا إلى بدل .
ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله ، أو قيمته ،
ويحتمل أجرة المثل . وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على
العدو ، ولا يصيح به في وقت سباقه .
ولو قال : آخر ( 1 ) من سبق فله عشرة ، فأيهم سبق استحقها ، ولو جاؤوا
جميعا فلا شئ لأحدهم ، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا ، ويحتمل أن
يكون لكل واحد عشرة .
ولو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة ، فسبق خمسة وصلى
خمسة فللخمسة عشرة ، أو لكل واحد على الاحتمال ، وللثانية خمسة ، أو
لكل واحد ، ويحتمل البطلان على الأول ، لإمكان سبق تسعة ، فيكون
لكل ( 2 ) من السابقين درهم وتسع ، وللمصلي خمسة .
ولو قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح .
ولو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة
وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر .
ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا ، فلو قال
أحدهما : إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز
حنطة جاز .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " آخر لجماعة " .
( 2 ) في المطبوع : " لكل واحد " .