تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
لا إلى بدل . ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله ، أو قيمته ، ويحتمل أجرة المثل . وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو ، ولا يصيح به في وقت سباقه . ولو قال : آخر ( 1 ) من سبق فله عشرة ، فأيهم سبق استحقها ، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم ، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا ، ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة . ولو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة ، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة ، أو لكل واحد على الاحتمال ، وللثانية خمسة ، أو لكل واحد ، ويحتمل البطلان على الأول ، لإمكان سبق تسعة ، فيكون لكل ( 2 ) من السابقين درهم وتسع ، وللمصلي خمسة . ولو قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح . ولو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر . ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا ، فلو قال أحدهما : إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " آخر لجماعة " . ( 2 ) في المطبوع : " لكل واحد " .