تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
لم يجز ، ولا يجوز لو جعله ( 1 ) للمسبوق ، ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق ، ويجوز العكس . وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة ؟ نظر ، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل . ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، وكذا لو قالا : من سبق منا فله السبق . ولا يشترط المحلل . والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف .
المطلب الثاني : في الأحكام عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة ، وقيل ( 2 ) : جائز كالجعالة ، وهو الأقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع . ويبطل بموت الرامي والفرس . ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال . ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل مثل : أن يسبق بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب بسهام أكثر ، فللفاضل الفسخ ، لا المفضول على إشكال . وعلى القول باللزوم تجب البداية بالعمل ، لا بتسليم السبق ويجوز ضمانه والرهن به ، فإن فسدت المعاملة بكون ( 3 ) العوض ظهر خمرا رجع إلى أجرة مثله في جميع ركضه ( 4 ) لا في قدر السبق ، وقيل ( 5 ) : يسقط المسمى
هامش
( 1 ) في ( د ) : " ولا يجوز جعله " . ( 2 ) تقدمت الإشارة إليه في الشرط الأول من شروط السبق وهو : العقد فراجع . ( 3 ) في ( أ ، د ) : " بأن يكون " . ( 4 ) في المطبوع : " ركض الفرس " . ( 5 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : ج 2 ص 240 .