لم يجز ، ولا يجوز لو جعله ( 1 ) للمسبوق ، ولا جعل القسط الأوفر للمصلي
والأدون للسابق ، ويجوز العكس . وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة ؟
نظر ، وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل .
ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، وكذا لو قالا : من سبق منا فله
السبق . ولا يشترط المحلل . والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف .
المطلب الثاني : في الأحكام
عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة ، وقيل ( 2 ) : جائز كالجعالة ، وهو
الأقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع .
ويبطل بموت الرامي والفرس . ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على
إشكال .
ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد
الشروع وظهور الفضل مثل : أن يسبق بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب
بسهام أكثر ، فللفاضل الفسخ ، لا المفضول على إشكال .
وعلى القول باللزوم تجب البداية بالعمل ، لا بتسليم السبق ويجوز
ضمانه والرهن به ، فإن فسدت المعاملة بكون ( 3 ) العوض ظهر خمرا رجع إلى
أجرة مثله في جميع ركضه ( 4 ) لا في قدر السبق ، وقيل ( 5 ) : يسقط المسمى
هامش
( 1 ) في ( د ) : " ولا يجوز جعله " .
( 2 ) تقدمت الإشارة إليه في الشرط الأول من شروط السبق وهو : العقد فراجع .
( 3 ) في ( أ ، د ) : " بأن يكون " .
( 4 ) في المطبوع : " ركض الفرس " .
( 5 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : ج 2 ص 240 .