غير تعيين غاية ( 1 ) لم يجز ، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا
في انتهائه ، وبالعكس .
ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال . ولو استبقا بغير غاية
لينظر أيهما يقف ( 2 ) أولا لم يجز .
( د ) : تقدير الخطر : ويصح أن يكون عينا ( 3 ) ، أو دينا حالا أو مؤجلا ( 4 ) ،
وأن يبذله المتسابقان ، أو أحدهما ، أو غيرهما . ويجوز من بيت المال .
( ه ) : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة : ولا يكفي العقد على فرسين ( 5 )
بالوصف ، ومع التعيين لا يجوز إبداله .
( و ) : تساوي ما به السباق في احتمال السبق : فلو كان أحدهما ضعيفا
يعلم قصوره عن الآخر لم يجز .
( ز ) : تساوي الدابتين في الجنس : فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال ،
ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بين الإبل والخيل .
ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز : كالعربي والبرذون
والبختي والعرابي .
( ح ) : إرسال الدابتين دفعة : فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل
يدركه الآخر أو لا لم يجز .
( ط ) : جعل العوض للسابق منهما ، أو منهما ومن المحلل ، ولو جعل لغيرهما
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ش ) : " غايته " .
( 2 ) في ( أ ، د ) : " يقصر " .
( 3 ) في ( ص ) : " دينا " .
( 4 ) في ( د ، ه ) : " ومؤجلا " .
( 5 ) في ( أ ، د ) : " على فرس " .