تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
غير تعيين غاية ( 1 ) لم يجز ، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه ، وبالعكس . ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال . ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف ( 2 ) أولا لم يجز . ( د ) : تقدير الخطر : ويصح أن يكون عينا ( 3 ) ، أو دينا حالا أو مؤجلا ( 4 ) ، وأن يبذله المتسابقان ، أو أحدهما ، أو غيرهما . ويجوز من بيت المال . ( ه‍ ) : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة : ولا يكفي العقد على فرسين ( 5 ) بالوصف ، ومع التعيين لا يجوز إبداله . ( و ) : تساوي ما به السباق في احتمال السبق : فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز . ( ز ) : تساوي الدابتين في الجنس : فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بين الإبل والخيل . ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز : كالعربي والبرذون والبختي والعرابي . ( ح ) : إرسال الدابتين دفعة : فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز . ( ط ) : جعل العوض للسابق منهما ، أو منهما ومن المحلل ، ولو جعل لغيرهما
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ش ) : " غايته " . ( 2 ) في ( أ ، د ) : " يقصر " . ( 3 ) في ( ص ) : " دينا " . ( 4 ) في ( د ، ه‍ ) : " ومؤجلا " . ( 5 ) في ( أ ، د ) : " على فرس " .
قواعد الأحكام — صفحة 374 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة