تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
والمحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم . والغاية : مدى ( 1 ) السباق . والمناضلة : المسابقة والمراماة . وفي هذا الباب مطلبان :
الأول : في الشروط وهي تسعة : ( أ ) ( 2 ) : العقد : ولا بد فيه ( 3 ) من إيجاب وقبول ، وقيل ( 4 ) : إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب ، وهو البذل . ( ب ) : ما يسابق عليه : وإنما يصح على ما هو عدة للقتال ، وهو من الحيوان كل ما له ( 5 ) خف أو حافر ، ويدخل تحت الأول : الإبل والفيلة ، وتحت الثاني : الفرس والحمار والبغل . فلا تصح المسابقة بالطيور ، ولا على الأقدام ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة ، ولا برفع الأحجار . وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر . ( ج ) : تقدير ( 6 ) المسافة ابتداء وانتهاء : فلو شرط للسابق حيث يسبق من
هامش
( 1 ) في ( د ) : " بدء " . ( 2 ) في المطبوع : " الأول . . . " . ( 3 ) " فيه " ليست في المطبوع و ( ش ) . ( 4 ) الأول قول ابن إدريس في السرائر 3 : 149 ، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6 : 300 ، والخلاف : كتاب السبق المسألة 9 . ( 5 ) في ( د ) : " كل ما كان له " . ( 6 ) في ( أ ) : " في تقدير " .