والمحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ ، وإن سبق لم
يغرم .
والغاية : مدى ( 1 ) السباق . والمناضلة : المسابقة والمراماة .
وفي هذا الباب مطلبان :
الأول : في الشروط
وهي تسعة :
( أ ) ( 2 ) : العقد : ولا بد فيه ( 3 ) من إيجاب وقبول ، وقيل ( 4 ) : إنها جعالة
يكفي فيها الإيجاب ، وهو البذل .
( ب ) : ما يسابق عليه : وإنما يصح على ما هو عدة للقتال ، وهو من
الحيوان كل ما له ( 5 ) خف أو حافر ، ويدخل تحت الأول : الإبل والفيلة ،
وتحت الثاني : الفرس والحمار والبغل . فلا تصح المسابقة بالطيور ، ولا على
الأقدام ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة ، ولا برفع الأحجار . وفي تحريم هذه مع
الخلو عن العوض نظر .
( ج ) : تقدير ( 6 ) المسافة ابتداء وانتهاء : فلو شرط للسابق حيث يسبق من
هامش
( 1 ) في ( د ) : " بدء " .
( 2 ) في المطبوع : " الأول . . . " .
( 3 ) " فيه " ليست في المطبوع و ( ش ) .
( 4 ) الأول قول ابن إدريس في السرائر 3 : 149 ، والثاني قول الشيخ في المبسوط 6 : 300 ،
والخلاف : كتاب السبق المسألة 9 .
( 5 ) في ( د ) : " كل ما كان له " .
( 6 ) في ( أ ) : " في تقدير " .