ولو زوج ( 1 ) الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه ، إلا أن
يصدقها الورثة ، أو تثبت الوكالة بالبينة .
ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة
فلا يمين عليه ، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم . ولو دفع إليه كان
للمالك مطالبة من شاء بإعادتها ، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار
الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر . وكذا لو كان الحق دينا على
إشكال ، إلا أنه لو دفعه هنا ( 1 ) لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع
عين ماله ، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله . وللغريم العود على الوكيل
مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ، ولا درك لو تلفت بغير تفريط .
وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر .
ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم ، وإن
صدقه على أنه لا وارث له ( 2 ) سواه لزمه الدفع .
ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه ،
وعدمه ، لأن الدفع غير مبرئ ، لاحتمال إنكار المحيل .
ولو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب
لبينة الوكالة على إشكال .
ولو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه ، وإلا
فلا ، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء .
( ب ) : أن يختلفا في صفة التوكيل ، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد ، أو
هامش
( 1 ) في ( ج ) زيادة " إليه " .
( 2 ) " له " ليست في ( ش ، ص ) .