تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولو زوج ( 1 ) الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه ، إلا أن يصدقها الورثة ، أو تثبت الوكالة بالبينة . ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه ، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم . ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها ، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر . وكذا لو كان الحق دينا على إشكال ، إلا أنه لو دفعه هنا ( 1 ) لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله . وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ، ولا درك لو تلفت بغير تفريط . وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر . ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم ، وإن صدقه على أنه لا وارث له ( 2 ) سواه لزمه الدفع . ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه ، وعدمه ، لأن الدفع غير مبرئ ، لاحتمال إنكار المحيل . ولو قال الغريم للوكيل : لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب لبينة الوكالة على إشكال . ولو قال : عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه ، وإلا فلا ، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء . ( ب ) : أن يختلفا في صفة التوكيل ، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد ، أو
هامش
( 1 ) في ( ج ) زيادة " إليه " . ( 2 ) " له " ليست في ( ش ، ص ) .