البيع بألف ، أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة ، فقال الموكل : بل في بيع
الجارية ، أو بألفين ، أو نقدا ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة ، قدم قول الموكل
مع اليمين ( 1 ) .
ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال : بل أذنت في شراء
غيرها ، أو فيها بألف وحلف : فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن
اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره ، وإلا حلف على نفي العلم إن
ادعاه الوكيل عليه ، فيغرم الوكيل ( 2 ) الثمن للموكل ، ولا تحل له الجارية ،
لأنها مع الصدق للموكل ، ومع الكذب للبائع ، فيشتريها ممن هي له في
الباطن ، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق ،
وليس له جبره عليه ، فإن قال : إن كنت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال
الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة ،
لأنه أمر واقع يعلمان وجوده ، فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علما
وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه .
وإن اشترى في الذمة صح الشراء له ، فإن كان صادقا توصل إلى
شرائها من الموكل ، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه
من ثمنها .
ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز .
ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ، ويأخذ العين ،
فإن تلفت في يد المشتري رجع ( 3 ) على من شاء بالقيمة ، فإن رجع على
المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه الثمن ، وإن رجع على الوكيل لم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " مع اليمين " لا توجد .
( 2 ) " الوكيل " لا توجد في ( أ ) .
( 3 ) في ( أ ) زيادة " المالك " .