تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
البيع بألف ، أو نسيئة ، أو في شراء عبد ، أو بعشرة ، فقال الموكل : بل في بيع الجارية ، أو بألفين ، أو نقدا ، أو في شراء جارية ، أو بخمسة ، قدم قول الموكل مع اليمين ( 1 ) . ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال : بل أذنت في شراء غيرها ، أو فيها بألف وحلف : فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره ، وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه ، فيغرم الوكيل ( 2 ) الثمن للموكل ، ولا تحل له الجارية ، لأنها مع الصدق للموكل ، ومع الكذب للبائع ، فيشتريها ممن هي له في الباطن ، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق ، وليس له جبره عليه ، فإن قال : إن كنت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة ، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده ، فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه . وإن اشترى في الذمة صح الشراء له ، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل ، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها . ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز . ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ، ويأخذ العين ، فإن تلفت في يد المشتري رجع ( 3 ) على من شاء بالقيمة ، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه الثمن ، وإن رجع على الوكيل لم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " مع اليمين " لا توجد . ( 2 ) " الوكيل " لا توجد في ( أ ) . ( 3 ) في ( أ ) زيادة " المالك " .