تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ولا بد من اتفاقهما ، فلو شهد أحدهما أنه وكله ويوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم ( 1 ) تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث . ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبتت ، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ " وكلتك " ، والآخر " استنبتك " ، أو جعلتك وكيلا ، أو جريا ( 2 ) ، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت ، وإن كانت على الإقرار ثبتت . ولو قال أحدهما : أشهد أنه وكله وقال الآخر : أشهد أنه أذن له في التصرف ثبتت ، لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل . ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة . ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته ثبتت وكالة العبد ، فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال . وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد . والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو . ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ، ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه . وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل ، والأقرب الضمان . ولو شهدا معا بالعزل ثبتت . ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ، ولا العزل .
هامش
( 1 ) " لم " ليست في ( ش ) . ( 2 ) الجري - كغني - : الوكيل للواحد والجمع والمؤنث ، والرسول والأجير والضامن . القاموس المحيط ( مادة : جري ) .