ولا بد من اتفاقهما ، فلو شهد أحدهما أنه وكله ويوم الجمعة أو أنه وكله
بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم ( 1 ) تثبت ما لم ينضم إلى
شهادة أحدهما ثالث .
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر يوم
السبت أو بالعجمية ثبتت ، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ " وكلتك " ، والآخر
" استنبتك " ، أو جعلتك وكيلا ، أو جريا ( 2 ) ، فإن كانت الشهادة على
العقد لم تثبت ، وإن كانت على الإقرار ثبتت .
ولو قال أحدهما : أشهد أنه وكله وقال الآخر : أشهد أنه أذن له في
التصرف ثبتت ، لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل .
ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لا يبيعه
حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة .
ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده
وجاريته ثبتت وكالة العبد ، فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال . وكذا لو
شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد . والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو .
ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ، ولو كان
الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه . وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها
الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل ، والأقرب
الضمان .
ولو شهدا معا بالعزل ثبتت . ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ، ولا العزل .
هامش
( 1 ) " لم " ليست في ( ش ) .
( 2 ) الجري - كغني - : الوكيل للواحد والجمع والمؤنث ، والرسول والأجير والضامن . القاموس المحيط
( مادة : جري ) .