تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وكله ( 1 ) في بيع عبد ( 2 ) ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة ، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ، ومع جهله إشكال . والأقرب في التدبير الإبطال . ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت ، وافتقر فيها إلى تجديد عقد ، وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل ، ومع علمه على إشكال . وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال ، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء . وصورة ( 3 ) العزل : أن يقول الموكل : فسخت الوكالة ، أو نقضتها ، أو أبطلتها ، أو عزلتك عنها ( 4 ) ، أو صرفتك عنها ، أو أزلتك عنها ، أو ينهاه عن فعل ما أمر به ( 5 ) . وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر .

الفصل الثالث : في النزاع

وفيه بحثان : الأول : فيما تثبيت به الوكالة : وهو شيئان : تصديق الموكل ، وشهادة عدلين ذكرين . ولا تثبت بتصديق الغريم ، ولا بشهادة النساء ، ولا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين .
هامش
( 1 ) في ( د ) : " أو وكله " . ( 2 ) في المطبوع : " عبده " . ( 3 ) في ( ج ) : " وصور " . ( 4 ) " عنها " ليس في ( د ، ش ، ص ) . ( 5 ) في ( ب ، د ، ش ، ص ) : " ما أمره به " .