وكله ( 1 ) في بيع عبد ( 2 ) ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت
الوكالة ، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ، ومع جهله إشكال .
والأقرب في التدبير الإبطال .
ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت ، وافتقر فيها إلى تجديد عقد ، وله
أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل ، ومع علمه على إشكال . وجحد
الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال ، لا مع الجهل أو غرض
الإخفاء .
وصورة ( 3 ) العزل : أن يقول الموكل : فسخت الوكالة ، أو نقضتها ، أو
أبطلتها ، أو عزلتك عنها ( 4 ) ، أو صرفتك عنها ، أو أزلتك عنها ، أو ينهاه عن
فعل ما أمر به ( 5 ) . وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر .
الفصل الثالث : في النزاع
وفيه بحثان :
الأول : فيما تثبيت به الوكالة :
وهو شيئان : تصديق الموكل ، وشهادة عدلين ذكرين . ولا تثبت
بتصديق الغريم ، ولا بشهادة النساء ، ولا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد
ويمين .
هامش
( 1 ) في ( د ) : " أو وكله " .
( 2 ) في المطبوع : " عبده " .
( 3 ) في ( ج ) : " وصور " .
( 4 ) " عنها " ليس في ( د ، ش ، ص ) .
( 5 ) في ( ب ، د ، ش ، ص ) : " ما أمره به " .