تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بعد رشده التسليم إليه ، والشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة . ( ه‍ ) : أن يختلفا في التلف ، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين ، وكذا الأب والجد ( 1 ) والحاكم وأمينه ، وكل من في يده أمانة . ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي . ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله ، لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء . ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، فالأقرب رده على الموكل . ولو قال قبله قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه . ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال . ( و ) : أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل . * * *
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " والجد له " .