بعد رشده التسليم إليه ، والشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة .
( ه ) : أن يختلفا في التلف ، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن
الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين ، وكذا الأب والجد ( 1 )
والحاكم وأمينه ، وكل من في يده أمانة . ولا فرق بين السبب الظاهر
والخفي .
ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله ، لأن
الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء .
ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت
وصول الثمن إليه ، فالأقرب رده على الموكل .
ولو قال قبله قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه .
ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال .
( و ) : أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل .
* * *
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " والجد له " .