تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة ( 1 ) . ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم يستعيد العين ، ومع التلف المثل ، أو القيمة على من شاء ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه . ( ج ) : أن يختلفا في التصرف ، كأن يقول : تصرفت كما أذنت في بيع أو عتق ، فيقول الموكل : لم تتصرف بعد الأقرب تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه . ويحتمل تقديم قول الموكل ، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره . ولو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين . ولو قال : اشتريت بمائة فقال الموكل : بل ( 2 ) بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين ، والموكل ، لأنه غارم ، والوكيل إن كان الشراء بالعين ، لأنه الغارم لما زاد على الخمسين ، والموكل إن كان الشراء في الذمة ، لأنه الغارم . ( د ) : أن يختلفا في الرد ، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي ، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي . ولو أنكر الوكيل ( 3 ) قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعترف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته . ويقبل قول الوصي في الإنفاق بالمعروف ، لا في تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة " ومهما اغترمه " . ( 2 ) " بل " لا توجد في ( ب ، ه‍ ) . ( 3 ) " الوكيل " لا توجد في ( أ ) .
قواعد الأحكام — صفحة 370 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة