يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن
والقيمة ( 1 ) .
ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل
ثم يستعيد العين ، ومع التلف المثل ، أو القيمة على من شاء ، فإن رجع
على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ، وإن رجع على الوكيل رجع
الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه .
( ج ) : أن يختلفا في التصرف ، كأن يقول : تصرفت كما أذنت في بيع أو
عتق ، فيقول الموكل : لم تتصرف بعد الأقرب تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين
وقادر على الإنشاء والتصرف إليه . ويحتمل تقديم قول الموكل ، للأصل
الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره .
ولو قال : اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين . ولو قال : اشتريت
بمائة فقال الموكل : بل ( 2 ) بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين ،
والموكل ، لأنه غارم ، والوكيل إن كان الشراء بالعين ، لأنه الغارم لما زاد على
الخمسين ، والموكل إن كان الشراء في الذمة ، لأنه الغارم .
( د ) : أن يختلفا في الرد ، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول
الموكل على رأي ، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي .
ولو أنكر الوكيل ( 3 ) قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعترف فادعى الرد أو
التلف لم تسمع بينته . ويقبل قول الوصي في الإنفاق بالمعروف ، لا في تسليم
المال إلى الموصى له ، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة " ومهما اغترمه " .
( 2 ) " بل " لا توجد في ( ب ، ه ) .
( 3 ) " الوكيل " لا توجد في ( أ ) .