تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ، وتقبل شهادته على موكله ، وله فيما لا ولاية له فيه . ولو شهد المكان بأن زوج أمتها وكل في طلاقها لم يقبل ، وكذا لو شهدا بالعزل ، ويحكم الحاكم بعلمه فيها . البحث الثاني : في صور النزاع : وهي ستة مباحث : ( أ ) ( 1 ) : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن ( 2 ) ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ، إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل . ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر ، وألزم الوكيل المهر ، وقيل : النصف ( 3 ) وقيل : يبطل العقد ظاهرا ، ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل ( 4 ) . نعم ، لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ، ويحتمل نصفه . ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق ، ولا يجبر الموكل على الطلاق ، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ ، أو الحاكم على الطلاق .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " كتابة ، وكذا في ما بعدها . ( 2 ) في ( أ ) بياض ، وما أثبتناه من بقية النسخ والمطبوع . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 386 . ( 4 ) نقله المحقق وقواه ، لكنه أيضا لم يعين قائله ، انظر الشرائع 2 : 206 .
قواعد الأحكام — صفحة 367 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة