يمنع الحجر التوكيل فيه . ولا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته :
كولي اليتيم ، وولي الوقف على المساكين ، وكذا ينعزل لو فسق موكله .
أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه ، لا بفسق موكله .
ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ، ولا بالكسر ، ولا بالتعدي مثل : أن
يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، وإن لزمه الضمان ، فإذا سلمه إلى المشتري
برئ من الضمان .
ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا ، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان ،
لانتفاء العقد المزيل له على إشكال .
وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته ، وبعزل الموكل له ،
سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ، وبتلف متعلق الوكالة : كموت العبد
الموكل في بيعه . وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف ، أو ضاع ، أو
اقترضه الوكيل وتصرف فيه ، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ، لأنه
وكله في الشراء به ، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده .
ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة ، فإن
أجازه ، وإلا وقع عن الوكيل .
ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت
بالبينة طلاق الزوجة ( 1 ) وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة .
وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل : أن يوكله في
طلاق زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك ، وكذا
لو فعل ما يحرم على غير الزوج ، بخلاف التوكيل ( 2 ) في بيع سريته . ولو
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " زوجته " .
( 2 ) في ( د ) : " ما لو وكله " .