تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
يمنع الحجر التوكيل فيه . ولا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته : كولي اليتيم ، وولي الوقف على المساكين ، وكذا ينعزل لو فسق موكله . أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه ، لا بفسق موكله . ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ، ولا بالكسر ، ولا بالتعدي مثل : أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، وإن لزمه الضمان ، فإذا سلمه إلى المشتري برئ من الضمان . ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا ، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان ، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال . وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته ، وبعزل الموكل له ، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي ، وبتلف متعلق الوكالة : كموت العبد الموكل في بيعه . وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف ، أو ضاع ، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه ، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ، لأنه وكله في الشراء به ، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده . ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة ، فإن أجازه ، وإلا وقع عن الوكيل . ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق الزوجة ( 1 ) وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة . وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل : أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك ، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج ، بخلاف التوكيل ( 2 ) في بيع سريته . ولو
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " زوجته " . ( 2 ) في ( د ) : " ما لو وكله " .