تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال . وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ، سواء قبل قوله في الرد أو لا ، وسواء كان بالحق بينة أو لا . وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة . وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لأنه تسليم مأذون فيه ، وكان كقبض المالك . وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به ، وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه ، وإلا فالموكل ( 1 ) . ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ( 2 ) ، ويستقر الضمان على البائع ، وهل للوكيل الرجوع على الموكل ؟ إشكال . ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ، ويستقر الضمان ( 3 ) على الموكل ، وإلا فعليه . المطلب الخامس : في الفسخ الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها ، وتبطل بموت كل واحد منهما ، أو جنونه ، أو إغمائه ، أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس فيما
هامش
( 1 ) في ( ج ) زيادة عبارة " وفي مطالبة الوكيل مع العلم إشكال " . ( 2 ) إلى هنا سقط من نسخة ( أ ) . ( 3 ) " الضمان " ليست في ( ب ، د ، ه‍ ) .