ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال .
وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى
يشهد صاحب الحق بقبضه ، سواء قبل قوله في الرد أو لا ، وسواء كان
بالحق بينة أو لا .
وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة . وإذا باع الوكيل ما
تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لأنه تسليم مأذون فيه ،
وكان كقبض المالك .
وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به ، وإن لم
يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه ، وإلا فالموكل ( 1 ) .
ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق
البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ( 2 ) ، ويستقر الضمان على البائع ، وهل
للوكيل الرجوع على الموكل ؟ إشكال .
ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع
المشتري على الوكيل مع جهله ، ويستقر الضمان ( 3 ) على الموكل ، وإلا
فعليه .
المطلب الخامس : في الفسخ
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها ، وتبطل بموت كل
واحد منهما ، أو جنونه ، أو إغمائه ، أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس فيما
هامش
( 1 ) في ( ج ) زيادة عبارة " وفي مطالبة الوكيل مع العلم إشكال " .
( 2 ) إلى هنا سقط من نسخة ( أ ) .
( 3 ) " الضمان " ليست في ( ب ، د ، ه ) .