تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
به ( 1 ) على الوكيل ظاهرا . المطلب الرابع : في الضمان الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط ، ويده يد أمانة في حق الموكل ، فلا يضمن وإن كان بجعل . وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ، ولا يضمنه بتأخيره ، إلا مع الطلب وإمكان الدفع ، ولا يضمن مع العذر ، فإن زال فاخر ضمن . ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه ، إلا أن يصدقه الموكل ، وفي سماع بينته إشكال . ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة . ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد ، ويستقر الضمان على الوكيل ، والأقرب ضمان المأذون فيه . ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ، ويطالب الرسول بالزائد . ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها : فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول ، وإلا فلا . ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع . ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل ، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه .
هامش
( 1 ) " به " ليست في ( ج ) .
قواعد الأحكام — صفحة 362 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة