به ( 1 ) على الوكيل ظاهرا .
المطلب الرابع : في الضمان
الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط ، ويده يد
أمانة في حق الموكل ، فلا يضمن وإن كان بجعل .
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل
طلبه ، ولا يضمنه بتأخيره ، إلا مع الطلب وإمكان الدفع ، ولا يضمن مع
العذر ، فإن زال فاخر ضمن .
ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه ، إلا أن يصدقه
الموكل ، وفي سماع بينته إشكال . ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم
ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة .
ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك
مطالبة من شاء بالزائد ، ويستقر الضمان على الوكيل ، والأقرب ضمان
المأذون فيه .
ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ،
ويطالب الرسول بالزائد .
ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها :
فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول ، وإلا فلا .
ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع . ولو أنكر
الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل ، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل
فيه .
هامش
( 1 ) " به " ليست في ( ج ) .