تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، ولو انعكس احتمل اللزوم ، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه ، والبطلان للمخالفة ، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن ، أو كراهية الفسخ بتلف العين . ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بأكثر منه . ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة ، فإن أجاز صح العقد وإلا فلا ، والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة . أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا . ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح . وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي . وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل الملك إليه ، لا إلى الوكيل ، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه . وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن ، وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة ، وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل ، وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة ، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل . وإذا اشترى معيبا بثمن وجهل العيب وقع عن الموكل ، وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة ، وإلا قضى على الوكيل ، وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة ، وإن جهل فكذلك . وكل موضع يبطل الشراء للموكل إلا مع الإجازة ، وإن جهل فكذلك . وكل موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ، وإلا قضى