ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، ولو
انعكس احتمل اللزوم ، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن
في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه ، والبطلان للمخالفة ، وتعلق الغرض
وهو تطرق الشبهة في الثمن ، أو كراهية الفسخ بتلف العين .
ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بأكثر
منه .
ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب
الوقوف على الإجازة ، فإن أجاز صح العقد وإلا فلا ، والأقرب إلزام
الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة . أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي
فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا .
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح . وكل تصرف خالف
الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي .
وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل الملك إليه ،
لا إلى الوكيل ، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه .
وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن ، وإن كان في الذمة فللوكيل
والموكل المطالبة ، وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل ، وللبائع
مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة ، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل .
وإذا اشترى معيبا بثمن وجهل العيب وقع عن الموكل ، وإن علم
وقف على الإجازة مع النسبة ، وإلا قضى على الوكيل ، وإن كان بغبن
وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة ، وإن جهل فكذلك . وكل موضع
يبطل الشراء للموكل إلا مع الإجازة ، وإن جهل فكذلك . وكل موضع
يبطل الشراء للموكل ، فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ، وإلا قضى
قواعد الأحكام — صفحة 361
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦١