تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بالخصومة أن يشهد لموكله فيها ، إلا إذا عزل قبل الخصومة . ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال . ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ، ولا غيره في مجلس الحكم وغيره . ولو أذن ( 1 ) في تثبيت حق لم يملك قبضه ، وبالعكس . ولو وكله في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته . ولو قال : اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله ، إلا من وراثه ( 2 ) لو مات . ولو قال : اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث . ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون . المطلب الثالث : في حكم المخالفة إذا خالفه في الشراء : فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح ، إن أطلق ، ويقع له إن يجز الموكل ، وإن أجاز فالأقرب وقوعه له . وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الإجازة ، وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة ، فإن فسخ الموكل بطل ، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه ، ورد ( 3 ) ما أخذه ، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع . ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " أذن له " . ( 2 ) في ( ش ، ص ) : " لا من وارثه " . ( 3 ) في ( ش ، ص ) : " رد " بدون واو .