بالخصومة أن يشهد لموكله فيها ، إلا إذا عزل قبل الخصومة .
ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال .
ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ، ولا غيره
في مجلس الحكم وغيره .
ولو أذن ( 1 ) في تثبيت حق لم يملك قبضه ، وبالعكس .
ولو وكله في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته .
ولو قال : اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله ، إلا من وراثه ( 2 )
لو مات .
ولو قال : اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث .
ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو
لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون .
المطلب الثالث : في حكم المخالفة
إذا خالفه في الشراء : فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح ، إن أطلق ،
ويقع له إن يجز الموكل ، وإن أجاز فالأقرب وقوعه له . وإن أضاف الشراء
للموكل وقف على الإجازة ، وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة ، فإن
فسخ الموكل بطل ، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه ، ورد ( 3 )
ما أخذه ، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع . ولو خالفه في البيع وقف
على الإجازة .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " أذن له " .
( 2 ) في ( ش ، ص ) : " لا من وارثه " .
( 3 ) في ( ش ، ص ) : " رد " بدون واو .