تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الغرض : كالخوف على الثمن وشبهه . ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح ، إلا مع الغرض : كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه . ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح ، وله بيع الآخر ، وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها . ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح ، إلا أن يمنعه من الأقل . ولو قال : اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح . ولو قال : اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح . ولو قال : اشتر لي عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح . ولو قال : اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء . ووقف البيع على الإجازة . ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيل الرد بالعيب . ولو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة . وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار ، ولا الصلح ، ولا الإبراء . ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل . ولو صالح ( 1 ) على خنزير أو أبرأ ( 2 ) فإشكال . وليس للوكيل
هامش
( 1 ) في ( د ) : " ولو صالحه " . ( 2 ) في ( ج ، د ) : " أو أبرأه " .