الغرض : كالخوف على الثمن وشبهه . ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح ،
إلا مع الغرض : كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه .
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل
للجميع صح ، وله بيع الآخر ، وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما
بها .
ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح ، إلا أن يمنعه
من الأقل .
ولو قال : اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من
خمسين أو أقل من خمسين صح .
ولو قال : اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح . ولو قال : اشتر لي
عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح .
ولو قال : اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار
فالوجه صحة الشراء . ووقف البيع على الإجازة .
ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أن
للوكيل الرد بالعيب .
ولو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة .
وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار ، ولا الصلح ، ولا الإبراء .
ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله
الموكل . ولو صالح ( 1 ) على خنزير أو أبرأ ( 2 ) فإشكال . وليس للوكيل
هامش
( 1 ) في ( د ) : " ولو صالحه " .
( 2 ) في ( ج ، د ) : " أو أبرأه " .