تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الموكل وادعى الرضى وصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل وإن لم يعلم الوكيل ، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد . ولو رضي الوكيل بالعيب ( 1 ) فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة ، أو قامت البينة ، وإلا على الوكيل الثمن ( 2 ) . الثاني : في تنصيص الموكل لا يملك الوكيل من التصرف ( 3 ) إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا ، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده ، ولو عين له المكان تعين مع الغرض ، كأن يكون السوق معروفا بجوده النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بين الموكل وبينهم ، وإلا فلا . ولو عين المشتري تعين . ولو أمره ( 4 ) بالبيع بأجل معين تعين ، ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، والصحة لتقييده بالمصلحة . ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ، ولا الصحيح . ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، ولو أطلق أو خيره تخير . ولو عين النقد أو النسيئة تعين ، ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساويا تخير . ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع ، إلا مع
هامش
( 1 ) في ( د ) : " بالعيوب " . ( 2 ) في ( ج ) : " اليمين " . ( 3 ) في ( ه‍ ) " التصرفات " . ( 4 ) في ( ب ) : " وكذا لو أمره " .
قواعد الأحكام — صفحة 358 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة