الموكل وادعى الرضى وصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل وإن لم يعلم
الوكيل ، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد .
ولو رضي الوكيل بالعيب ( 1 ) فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن
صدقه البائع على الوكالة ، أو قامت البينة ، وإلا على الوكيل الثمن ( 2 ) .
الثاني : في تنصيص الموكل
لا يملك الوكيل من التصرف ( 3 ) إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو
عرفا ، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله
ولا بعده ، ولو عين له المكان تعين مع الغرض ، كأن يكون السوق معروفا
بجوده النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بين الموكل
وبينهم ، وإلا فلا .
ولو عين المشتري تعين . ولو أمره ( 4 ) بالبيع بأجل معين تعين ، ولو أطلق
احتمل البطلان للجهالة ، والصحة لتقييده بالمصلحة .
ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ، ولا الصحيح .
ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، ولو أطلق أو خيره تخير .
ولو عين النقد أو النسيئة تعين ، ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ،
فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساويا تخير .
ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع ، إلا مع
هامش
( 1 ) في ( د ) : " بالعيوب " .
( 2 ) في ( ج ) : " اليمين " .
( 3 ) في ( ه ) " التصرفات " .
( 4 ) في ( ب ) : " وكذا لو أمره " .