تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولو قال : بع مالي كله واقض ( 1 ) ديوني كلها جاز ، وكذا : بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني . ولو قال : اشتر عبدا بمائة واشتر ( 2 ) عبدا تركيا فالأقرب الجواز . والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه . ولو قال : أبرئه من كل قليل وكثير جاز . ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق . ولو قال : بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل ( 3 ) . ولو وكله لمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم .
الفصل الثاني : في أحكامها ومطالبه خمسة : الأول : في ( 4 ) مقتضيات التوكيل إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، إلا ما يتغابن الناس بمثله ، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين . ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل . ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال . وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي ، لا على نفسه ، إلا
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ، ش ) : " واقبض " . ( 2 ) في ( ب ، ش ، ص ) : " أو اشتر " . ( 3 ) في ( ب ) : " لا الموكل " ، وفي ( د ) : " والموكل " . ( 4 ) " في " ليست في ( أ ) .