ولو قال : بع مالي كله واقض ( 1 ) ديوني كلها جاز ، وكذا : بع ما شئت
من مالي واقبض ما شئت من ديوني .
ولو قال : اشتر عبدا بمائة واشتر ( 2 ) عبدا تركيا فالأقرب الجواز .
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه .
ولو قال : أبرئه من كل قليل وكثير جاز . ولا يشترط علم الوكيل
ولا علم من عليه الحق .
ولو قال : بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو
الموكل ( 3 ) . ولو وكله لمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم .
الفصل الثاني : في أحكامها
ومطالبه خمسة :
الأول : في ( 4 ) مقتضيات التوكيل
إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، إلا
ما يتغابن الناس بمثله ، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين .
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن
المثل . ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال .
وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي ، لا على نفسه ، إلا
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ، ش ) : " واقبض " .
( 2 ) في ( ب ، ش ، ص ) : " أو اشتر " .
( 3 ) في ( ب ) : " لا الموكل " ، وفي ( د ) : " والموكل " .
( 4 ) " في " ليست في ( أ ) .