تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الصوم ، والاعتكاف ، والحج الواجب مع القدرة ، والنذر ، واليمين ، والعهد ، والمعاصي : كالسرقة والغصب والقتل ، بل أحكامها تلزم متعاطيها ، والقسم بين الزوجات ، لأنه يتضمن استمتاعا ، والظهار ، واللعان ( 1 ) ، وقضاء العدة . وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات : كالالتقاط ، والاصطياد ، والاحتشاش ، والاحتطاب نظر . ولا يصح التوكيل في الشهادة ، إلا على وجه الشهادة ( 2 ) على الشهادة ، ولا في كل محرم . وفي التوكيل على الإقرار إشكال ، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر . الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر ، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ( 3 ) . ويكفي لو قال : عبدا تركيا وإن لم يستقضي في الوصف . ولو أطلق فالأقرب الجواز . ولو قال : وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز ، لتطرق الغرر ، وعدم الأمن من الضرر . وقيل ( 4 ) : يجوز ، وينضبط التصرف بالمصلحة . ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز . ولو قال ( 5 ) بما إلي من كل ( 6 ) قليل وكثير فإشكال .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " والظهار ، وفي التوكيل ، واللعان " . ( 2 ) " إلا على وجه الشهادة " لا توجد في ( أ ) . ( 3 ) في ( أ ) : " لينتفي عظم الغرر " . ( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 89 - 90 . ( 5 ) في ( أ ) زيادة " وكلتك " . ( 6 ) " كل " لا توجد في ( د ) .
قواعد الأحكام — صفحة 355 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة