الصوم ، والاعتكاف ، والحج الواجب مع القدرة ، والنذر ، واليمين ، والعهد ،
والمعاصي : كالسرقة والغصب والقتل ، بل أحكامها تلزم متعاطيها ، والقسم
بين الزوجات ، لأنه يتضمن استمتاعا ، والظهار ، واللعان ( 1 ) ، وقضاء
العدة .
وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات : كالالتقاط ، والاصطياد ،
والاحتشاش ، والاحتطاب نظر .
ولا يصح التوكيل في الشهادة ، إلا على وجه الشهادة ( 2 ) على
الشهادة ، ولا في كل محرم .
وفي التوكيل على الإقرار إشكال ، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس
التوكيل نظر .
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر ، فلو وكله
في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ( 3 ) . ويكفي لو قال : عبدا تركيا
وإن لم يستقضي في الوصف . ولو أطلق فالأقرب الجواز .
ولو قال : وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز ، لتطرق الغرر ، وعدم
الأمن من الضرر . وقيل ( 4 ) : يجوز ، وينضبط التصرف بالمصلحة .
ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع
أملاكي جاز . ولو قال ( 5 ) بما إلي من كل ( 6 ) قليل وكثير فإشكال .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " والظهار ، وفي التوكيل ، واللعان " .
( 2 ) " إلا على وجه الشهادة " لا توجد في ( أ ) .
( 3 ) في ( أ ) : " لينتفي عظم الغرر " .
( 4 ) قاله ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 89 - 90 .
( 5 ) في ( أ ) زيادة " وكلتك " .
( 6 ) " كل " لا توجد في ( د ) .