تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو قال : اشتر لي من ( 1 ) مالك كر طعام لا يصح ( 2 ) ، لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره . ولو قال : اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح . ولو قال : اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع . الثاني : أن يكون قابلا للنيابة : كأنواع البيع ، والحوالة ، والضمان ( 3 ) ، والشركة ، والقراض ، والجعالة ، والمساقاة ، والنكاح ، والطلاق ، والخلع ، والصلح ، والرهن ، وقبض الثمن ، والوكالة ، والعارية ، والأخذ بالشفعة ، والإبراء ، والوديعة ، وقسم ( 4 ) الصدقات ، واستيفاء القصاص ، والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته ، وقبض الديات ، والجهاد على وجه ، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى ، وعقد السبق والرمي ، والكتابة ، والعتق ، والتدبير ، والدعوى ، وإثبات الحجة ، والحقوق ، والخصومة وإن لم يرض الخصم ، وسائر العقود ، والفسوخ . والضابط : كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين . أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه ، وهو : كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة : كالطهارة مع القدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز ، والصلاة الواجبة ما دام حيا ، وكذا
هامش
( 1 ) " من " ليست في ( أ ) . ( 2 ) في ( ش ، ص ) : " يصح " . ( 3 ) " والضمان " ليست في ( ب ) . ( 4 ) في ( ب ) : " وقسمة " .