ولو قال : اشتر لي من ( 1 ) مالك كر طعام لا يصح ( 2 ) ، لأنه لا يجوز أن
يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره .
ولو قال : اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح .
ولو قال : اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح ، ويبرأ بالتسليم إلى
البائع .
الثاني : أن يكون قابلا للنيابة : كأنواع البيع ، والحوالة ، والضمان ( 3 ) ،
والشركة ، والقراض ، والجعالة ، والمساقاة ، والنكاح ، والطلاق ، والخلع ،
والصلح ، والرهن ، وقبض الثمن ، والوكالة ، والعارية ، والأخذ بالشفعة ،
والإبراء ، والوديعة ، وقسم ( 4 ) الصدقات ، واستيفاء القصاص ، والحدود مطلقا
في حضور المستحق وغيبته ، وقبض الديات ، والجهاد على وجه ، وإثبات
حدود الآدميين لا حدوده تعالى ، وعقد السبق والرمي ، والكتابة ، والعتق ،
والتدبير ، والدعوى ، وإثبات الحجة ، والحقوق ، والخصومة وإن لم يرض
الخصم ، وسائر العقود ، والفسوخ .
والضابط : كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من
فاعل معين .
أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه ، وهو : كل ما تعلق غرض
الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة : كالطهارة مع القدرة وإن جازت
النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز ، والصلاة الواجبة ما دام حيا ، وكذا
هامش
( 1 ) " من " ليست في ( أ ) .
( 2 ) في ( ش ، ص ) : " يصح " .
( 3 ) " والضمان " ليست في ( ب ) .
( 4 ) في ( ب ) : " وقسمة " .