ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما .
ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة
صاحبه في الجميع .
والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين ، فيتولى
طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه ، والدين منه ، والحد . فلو
وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين .
ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل
الوكالة .
ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنه
ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك . ويحتمل بقاء وكالته لو
أعتقه .
ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته .
الركن الرابع : في ( 1 ) متعلق الوكالة :
وشروطه ثلاثة :
الأول : أن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو
عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح ، وكذا لو وكل المسلم ذميا
في شراء خمر أو بيعه ، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ، أو الكافر
مسلما في شراء مسلم أو مصحف .
ولا يشترط استقرار الملك ، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح .
هامش
( 1 ) " في " لا توجد في ( ب ، ج ، ه ) ، وفي المطبوع لا توجد كلمة " الركن " .