تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما . ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع . والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين ، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه ، والدين منه ، والحد . فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين . ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة . ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن ، لأنه ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك . ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه . ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته . الركن الرابع : في ( 1 ) متعلق الوكالة : وشروطه ثلاثة : الأول : أن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح ، وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه ، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف . ولا يشترط استقرار الملك ، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح .
هامش
( 1 ) " في " لا توجد في ( ب ، ج ، ه‍ ) ، وفي المطبوع لا توجد كلمة " الركن " .
قواعد الأحكام — صفحة 353 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة