تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الثالث : الوكيل : ويشترط فيه : البلوغ والعقل ، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ، والأقرب جواز توكيل عبده . ويستحب أن يكون تام البصيرة ، عارفا باللغة التي يحاور بها . ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح ، أو كافرا ، أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه ، وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها ، وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس . ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه وحفظه ، ولا معتكفا في عقد البيع . ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته . ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ( 1 ) ولا لمسلم ، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم . وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد . وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ، ولا يتوكل لغيره . ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه . ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرفات ( 2 ) وإن كان في الخصومة . ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ، وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني ( 3 ) أمينا ، وكذا لو غاب .
هامش
( 1 ) " لذمي " ليست في ( ه‍ ) . ( 2 ) في ( ه‍ ، ص ) : " التصرف " . ( 3 ) في ( ب ) : " إلى الباقي " .
قواعد الأحكام — صفحة 352 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة