الثالث : الوكيل : ويشترط فيه : البلوغ والعقل ، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ،
والأقرب جواز توكيل عبده .
ويستحب أن يكون تام البصيرة ، عارفا باللغة التي يحاور بها .
ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح ، أو كافرا ، أو
عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه ، وأن
يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها ، وأن يكون محجورا عليه
لسفه أو فلس .
ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه وحفظه ،
ولا معتكفا في عقد البيع .
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته .
ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ( 1 ) ولا لمسلم ، ويكره أن
يتوكل المسلم للذمي على المسلم .
وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد .
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ، ولا يتوكل لغيره .
ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه .
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ
من التصرفات ( 2 ) وإن كان في الخصومة . ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ،
وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني ( 3 ) أمينا ، وكذا لو غاب .
هامش
( 1 ) " لذمي " ليست في ( ه ) .
( 2 ) في ( ه ، ص ) : " التصرف " .
( 3 ) في ( ب ) : " إلى الباقي " .