وللمكاتب أن يوكل ، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة
بالتوكيل فيه ، وللأب والجد له ( 1 ) أن يوكلا عن الصغير والمجنون ، وللحاضر
أن يوكل في الطلاق على رأي .
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم ، ويكره لذوي
المروءات مباشرة الخصومة ، ويستحب لهم التوكيل .
وللمرأة أن توكل في ( 2 ) النكاح ، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا
وقبولا .
وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها . والأقرب
بطلان الإذن بالإباق .
وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا ، إلا أن
يعين الموكل غيره .
ولو تجددت الخيانة وجب العزل ، وكذا الوصي ، والحاكم إذا ولي
القضاء في ناحية .
وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا
للموكل ، لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ، ولا يملك الوكيل ( 3 ) الأول عزله .
وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز ، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته
وعزله وموت الموكل ، وللأول عزله .
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( ش ، ص ) .
( 2 ) في ( ش ) زيادة " عقد " .
( 3 ) " الوكيل " ليست في ( ش ، ص ) .