تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وللمكاتب أن يوكل ، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، وللأب والجد له ( 1 ) أن يوكلا عن الصغير والمجنون ، وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم ، ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ، ويستحب لهم التوكيل . وللمرأة أن توكل في ( 2 ) النكاح ، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا . وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها . والأقرب بطلان الإذن بالإباق . وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا ، إلا أن يعين الموكل غيره . ولو تجددت الخيانة وجب العزل ، وكذا الوصي ، والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية . وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل ، لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ، ولا يملك الوكيل ( 3 ) الأول عزله . وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز ، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل ، وللأول عزله .
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( ش ، ص ) . ( 2 ) في ( ش ) زيادة " عقد " . ( 3 ) " الوكيل " ليست في ( ش ، ص ) .