نعم ، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول شرط
جاز ، كأن يقول : وكلتك الآن ، ولا تتصرف إلا بعد شهر .
وإذا فسد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند
حصوله بحكم الإذن ، وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى
الأجرة .
الثاني : الموكل :
ويشترط فيه : أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح
توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي .
ولا المجنون ، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة .
ولا توكيل القن إلا بإذن المولى ، إلا فيما لا يتوقف على الإذن :
كالطلاق والخلع .
ولا الوكيل ( 1 ) إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل : اصنع ما شئت .
والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز
عن المباشرة إذن في التوكيل معنى ، فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيما زاد على
ما يتمكن منه لا الجميع .
ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه : كالطلاق والخلع
واستيفاء القصاص .
ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا ، ولا في ابتياع
الصيد .
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " ولا للوكيل " .