تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
نعم ، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول شرط جاز ، كأن يقول : وكلتك الآن ، ولا تتصرف إلا بعد شهر . وإذا فسد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن ، وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة . الثاني : الموكل : ويشترط فيه : أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي . ولا المجنون ، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة . ولا توكيل القن إلا بإذن المولى ، إلا فيما لا يتوقف على الإذن : كالطلاق والخلع . ولا الوكيل ( 1 ) إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل : اصنع ما شئت . والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى ، فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع . ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه : كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص . ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا ، ولا في ابتياع الصيد .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " ولا للوكيل " .