المقصد السادس
في الوكالة
وفصوله ثلاثة :
الأول : في أركانها
وهي أربعة :
الأول : العقد
وهو ما يدل على استنابة في التصرف .
ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله : وكلتك ، أو استنبتك ،
أو فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر ، أو أعتق .
ولو قال وكلتني ؟ فقال : نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في
الإيجاب .
ومن قبول إما لفظا : كقبلت ، أو رضيت وشبهه ، أو فعلا كما لو قال :
وكلتك في البيع فباع . ولا يشترط مقارنة القبول ، بل يكفي وإن تأخر .
نعم ، يشترط عدم الرد منه ، فلو رد انفسخ العقد . ويفتقر في التصرف
إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل .
ويجب أن تكون منجزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت
مترقب بطلت .
قواعد الأحكام — صفحة 349
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٤٩