تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
المقصد السادس في الوكالة وفصوله ثلاثة : الأول : في أركانها وهي أربعة : الأول : العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف . ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله : وكلتك ، أو استنبتك ، أو فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر ، أو أعتق . ولو قال وكلتني ؟ فقال : نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب . ومن قبول إما لفظا : كقبلت ، أو رضيت وشبهه ، أو فعلا كما لو قال : وكلتك في البيع فباع . ولا يشترط مقارنة القبول ، بل يكفي وإن تأخر . نعم ، يشترط عدم الرد منه ، فلو رد انفسخ العقد . ويفتقر في التصرف إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل . ويجب أن تكون منجزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت .