له مع اليمين ما ادعاه من الحصة ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الأمرين
من الأجرة والمشترط .
ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل .
ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل ، لأن علمه
له فيكون قوله مقدما فيه ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أقل الأمرين من
الأجرة والمدعى .
ولو ادعى العامل القرض ( 1 ) والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة .
ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع
قدم قول المالك مع اليمين .
ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها ( 2 ) وادعى أنه أنفق ( 3 ) ماله وأراد
الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال ( 4 ) في يده أو رده إلى المالك .
ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل .
ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله ، وكذا الوديعة وشبهها .
أما لو كان الجواب : لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن .
* * *
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " القراض " .
( 2 ) في ( أ ) : " وأوجبناها " .
( 3 ) في ( ش ، ص ) زيادة " من " .
( 4 ) " المال " ليست في ( ص ) .