تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
له مع اليمين ما ادعاه من الحصة ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط . ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل . ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل ، لأن علمه له فيكون قوله مقدما فيه ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعى . ولو ادعى العامل القرض ( 1 ) والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة . ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدم قول المالك مع اليمين . ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها ( 2 ) وادعى أنه أنفق ( 3 ) ماله وأراد الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال ( 4 ) في يده أو رده إلى المالك . ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل . ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله ، وكذا الوديعة وشبهها . أما لو كان الجواب : لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن . * * *
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " القراض " . ( 2 ) في ( أ ) : " وأوجبناها " . ( 3 ) في ( ش ، ص ) زيادة " من " . ( 4 ) " المال " ليست في ( ص ) .