تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والربح بأجمعه للمالك ، وعليه أجرة المثل للعامل ، سواء ظهر الربح أو لا ، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا ، كأن يقول له ( 1 ) : قارضتك والربح كله لي ، فلا أجرة له حينئذ . والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط ، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا ، والقول قوله مع اليمين قي قدر رأس المال ، وتلفه ، وعدم التفريط ، وحصول الخسران ، وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ، وقدر الربح ، وعدم النهي عن شراء العبد - مثلا - لو ادعاه المالك . والأقرب تقديم قول المالك في الرد ، وفي عدم إذن النسيئة ، وعدم الإذن في الشراء بعشرة ، وفي قدر نصيب العامل من الربح . ولو قال العامل : ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح قبل ، بخلاف ما لو قال : غلطت ، أو نسيت . ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال . ولو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين بالنصف وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه ، فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف ، ويأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر ، وللآخر ثلث المتخلف وهو خمسمائة ، وللمالك ثلثاه ، لأن نصيب المالك النصف ، ونصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة ، وما أخذ ( 2 ) الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما ، والتالف من المضاربة يحسب من الربح . ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( أ ، ج ، ش ) . ( 2 ) في ( ش ، ص ) : " وما أخذه " .
قواعد الأحكام — صفحة 347 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة