ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ، وتجديد عقد
القراض إن كان المال ناضا نقدا وإلا فلا .
ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا ،
وإلا فلا . وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال ؟
وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه .
ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته ،
وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال ، وإن عرف قدم وإن جهلت عينه .
وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإن اشترى بعد ذلك
للمضاربة فالثمن عليه وهو ( 1 ) لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن
أو جهله .
ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة ( 2 ) ، فإن
اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق ،
وعلى المالك الثمن . وهل يحسب التالف من رأس المال ؟ نظر . هذا إذا
كان المالك أذن في الشراء في الذمة ، وإلا كان الثمن لازما للعامل ، والشراء
له إن لم يذكر المالك ، وإلا بطل البيع ، ولا يلزم الثمن أحدهما .
ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح ، ولو ماتا
معا انفسخت المضاربة ، لزوال مالها أجمع ، فإن دفع المالك إليه شيئا آخر
كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى .
وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) " وهو " ليست في ( ب ) .
( 2 ) " وبقاء المضاربة " ليست في ( ش ، ص ) .
( 3 ) في ( ش ) : " كالتوكيل " .