تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ، وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا وإلا فلا . ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا ، وإلا فلا . وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال ؟ وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه . ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته ، وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال ، وإن عرف قدم وإن جهلت عينه . وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو ( 1 ) لازم له ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله . ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة ( 2 ) ، فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة ، وعقدها باق ، وعلى المالك الثمن . وهل يحسب التالف من رأس المال ؟ نظر . هذا إذا كان المالك أذن في الشراء في الذمة ، وإلا كان الثمن لازما للعامل ، والشراء له إن لم يذكر المالك ، وإلا بطل البيع ، ولا يلزم الثمن أحدهما . ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح ، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة ، لزوال مالها أجمع ، فإن دفع المالك إليه شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى . وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) " وهو " ليست في ( ب ) . ( 2 ) " وبقاء المضاربة " ليست في ( ش ، ص ) . ( 3 ) في ( ش ) : " كالتوكيل " .