تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فيصح في نصيب شريكه . وللعامل أن يشتري من مال المضاربة ، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه .

الفصل الثالث : في التفاسخ والتنازع

القراض : عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ، سواء نض المال أو كان به عروض ، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه ( 1 ) . وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل ، وإن كان فيه ( 2 ) ربح قسم على الشرط . وإن انفسخ وبالمال عروض : فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح يبيعه ( 3 ) عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال ، وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك . ولو طلب المالك بيعه : فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ، وكذا يجبر مع الربح . ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي ، وكان مشتركا بينهما . ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس . وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر ، فإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن الأصح " أو جنونه " . ( 2 ) " فيه " ليس في سائر النسخ عدا ( ج ) . ( 3 ) في ( أ ) زيادة كلمة " المال " ، وفي ( ه‍ ) : " ببيعه " ، وفي ( ص ) : " بيعه " .