فيصح في نصيب شريكه .
وللعامل أن يشتري من مال المضاربة ، وإن ظهر ربح بطل البيع في
نصيبه منه .
الفصل الثالث : في التفاسخ والتنازع
القراض : عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ، سواء نض المال أو
كان به عروض ، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه ( 1 ) .
وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ
للعامل ، وإن كان فيه ( 2 ) ربح قسم على الشرط . وإن انفسخ وبالمال
عروض : فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح
يبيعه ( 3 ) عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال ، وإن لم يظهر ربح
ولا زبون لم يجبر المالك .
ولو طلب المالك بيعه : فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه
منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ، وكذا يجبر مع الربح .
ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي ، وكان
مشتركا بينهما . ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس .
وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك
الوقت نظر ، فإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر
ربح .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن الأصح " أو جنونه " .
( 2 ) " فيه " ليس في سائر النسخ عدا ( ج ) .
( 3 ) في ( أ ) زيادة كلمة " المال " ، وفي ( ه ) : " ببيعه " ، وفي ( ص ) : " بيعه " .