تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة ، ودفع من ماله خمسمائة على إشكال ، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها ، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة ، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه . ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصار مضاربة واحدة . وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز ، لاستقرار حكم الأول ، فربحه وخسرانه مختص به ، فإن نض الأول جاز ضم ( 1 ) الثاني إليه ، وإن لم يأذن ( 2 ) في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه . ولو خسر العامل فدفع الباقي ( 3 ) ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول ، لاختلاف العقدين . وهل يقوم الحساب مقام القبض ؟ الأقرب أنه ليس كذلك . وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك ، فإن نض قدر الربح واقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك ، وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر ( 4 ) عليها . ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض ، ولا أن يأخذ منه بالشفعة ، ولا من عبده القن ، ويجوز من المكاتب والشريك ،
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " رد " . ( 2 ) في ( ج ) زيادة " له " . ( 3 ) في ( ه‍ ) زيادة " إليه " . ( 4 ) " الآخر " ليست في المطبوع و ( أ ) ، وفي ( ش ) : " لم يجبره عليها " .
قواعد الأحكام — صفحة 344 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة