الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا وتسع ،
فيوضع ذلك من رأس المال .
وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لأنه أخذ
نصف المال فسقط نصف الخسران .
وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ، وكذا في طرف الربح
يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان المال مائة وربح عشرين
فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ، لأن المأخوذ سدس المال
فينقص سدس رأس المال - وهو ستة عشر وثلثان - وحظها ( 1 ) من الربح ثلاثة
وثلث ، فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح ( 2 ) وهو درهم
وثلثان .
ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن
يأخذه ليتم له المائة ، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان .
ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ، لأنه أخذ نصف المال
فبقي نصفه . وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا ، لأنه أخذ
ربح ( 3 ) المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه . فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار
معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة ، لأن الذي أخذه المالك
انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي ، لمفارقته إياه وقد أخذ
من الربح عشرة ، لأن سدس ما أخذه ربح . ولو رد منها عشرين بقي رأس
المال خمسة وعشرين .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : حصتها .
( 2 ) " من الربح " ليست في ( أ ) .
( 3 ) في ( ش ، ص ) : " ربع " .