تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا وتسع ، فيوضع ذلك من رأس المال . وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران . وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ، وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح ، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ، لأن المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال - وهو ستة عشر وثلثان - وحظها ( 1 ) من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح ( 2 ) وهو درهم وثلثان . ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة ، بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان . ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ، لأنه أخذ نصف المال فبقي نصفه . وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا ، لأنه أخذ ربح ( 3 ) المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه . فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة ، لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي ، لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة ، لأن سدس ما أخذه ربح . ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : حصتها . ( 2 ) " من الربح " ليست في ( أ ) . ( 3 ) في ( ش ، ص ) : " ربع " .