المطلب الرابع :
العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح ،
ويملك بالظهور لا بالانضاض - على رأي - ملكا غير مستقر ، وإنما يستقر
بالقسمة ، أو بالانضاض ، والفسخ قبل القسمة .
ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه ، والربح
وقاية لرأس المال ، فإن خسر وربح حبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان
الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين ، أو في صفقة ( 1 ) أو اثنتين .
فلو دفع ألفين فاشترى بأحدهما سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الأولى
وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ، ولا شئ للعامل إلا بعد كمال
الألفين .
ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف
من الربح ، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال ، سواء كان التلف للمال
أو للعوض باحتراق ، أو سرقة ، أو نهب ، أو فوات عين ، أو بانخفاض سوق ،
أو طريان عيب . والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ،
وكذا بدل منافع الدواب ، ومهر وطئ الجواري ، حتى لو وطئ السيد
كان مستردا مقدار العقر .
ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم عمل
الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون أتساع ، لأن المأخوذ
محسوب من رأس المال فهو كالموجود ، فالمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " واحدة " .