تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
المطلب الرابع : العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح ، ويملك بالظهور لا بالانضاض - على رأي - ملكا غير مستقر ، وإنما يستقر بالقسمة ، أو بالانضاض ، والفسخ قبل القسمة . ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه ، والربح وقاية لرأس المال ، فإن خسر وربح حبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين ، أو في صفقة ( 1 ) أو اثنتين . فلو دفع ألفين فاشترى بأحدهما سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ، ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الألفين . ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال ، سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق ، أو سرقة ، أو نهب ، أو فوات عين ، أو بانخفاض سوق ، أو طريان عيب . والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدواب ، ومهر وطئ الجواري ، حتى لو وطئ السيد كان مستردا مقدار العقر . ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون أتساع ، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود ، فالمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " واحدة " .