تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ربح انعقد حرا ، وهي أم ولد ، وعليه قيمتها . وليس للمالك وطئ الأمة أيضا ، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ، ولا حد ، ويحتسب قيمتها ، ويضاف إليها بقية المال ، وإن كان فيه ربح فللعامل حصته . ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل : جاز ( 1 ) ، والأقرب المنع . نعم ، لو أحله بعد الشراء صح . وليس لأحدهما تزويج الأمة ، ولا مكاتبة العبد ، فإن اتفقا عليهما جاز . وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه . ولو قال : أعمل برأيك فالأقرب الجواز . وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ، وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا بإذنه ، فإن فعل وربح في الثانية لم يشاركه الأول . ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما . ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة . ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل . ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك . ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا ، أو أقرع .
هامش
( 1 ) القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية : ج 2 ص 242 .