ربح انعقد حرا ، وهي أم ولد ، وعليه قيمتها .
وليس للمالك وطئ الأمة أيضا ، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ،
ولا حد ، ويحتسب قيمتها ، ويضاف إليها بقية المال ، وإن كان فيه ربح
فللعامل حصته .
ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل : جاز ( 1 ) ، والأقرب المنع .
نعم ، لو أحله بعد الشراء صح .
وليس لأحدهما تزويج الأمة ، ولا مكاتبة العبد ، فإن اتفقا عليهما جاز .
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه . ولو
قال : أعمل برأيك فالأقرب الجواز .
وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ، وليس له
أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا بإذنه ، فإن فعل وربح في
الثانية لم يشاركه الأول .
ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما .
ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع
تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة .
ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل .
ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل
المالك .
ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا
اصطلحا ، أو أقرع .
هامش
( 1 ) القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية : ج 2 ص 242 .