تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فينعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك ، ويغرم له حصته لاختياره الشراء . ويحتمل الاستسعاء في باقي للمعتق وإن كان العامل موسرا ، والبطلان ، لأنه مخالف للتجارة . المطلب الثاني : ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن ، وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح . ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح - حينئذ - فالربح ( 1 ) على الشرط . ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف ، فإن فعل ضمن . وإذا أذن في السفر من أصل ( 2 ) القراض كمال النفقة على رأي ، فلو كان معه غيره قسط . ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض . ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل . ولو مات لم يجب تكفينه . المطلب الثالث : ليس للعامل وطئ أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن حد ، وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح ، ولا تصير أم ولد . ولو ظهر
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة " بينهما " . ( 2 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " مال " .