فينعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك ، ويغرم له حصته لاختياره
الشراء . ويحتمل الاستسعاء في باقي للمعتق وإن كان العامل
موسرا ، والبطلان ، لأنه مخالف للتجارة .
المطلب الثاني :
ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن ،
وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح .
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين
فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح - حينئذ - فالربح ( 1 ) على الشرط .
ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف ، فإن فعل ضمن .
وإذا أذن في السفر من أصل ( 2 ) القراض كمال النفقة على رأي ، فلو
كان معه غيره قسط . ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على
القراض .
ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل .
ولو مات لم يجب تكفينه .
المطلب الثالث :
ليس للعامل وطئ أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن
حد ، وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح ، ولا تصير أم ولد . ولو ظهر
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة " بينهما " .
( 2 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " مال " .