تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كل المال بطلت المضاربة . ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، والوجه الأجرة ، وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك ، وإلا وقع للعامل مع علمه ، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال . ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء ، وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر ، ولا ضمان . ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ، وبدونه ( 1 ) قيل : يبطل الشراء ، لتضررها به ( 2 ) . وقيل : يصح موقوفا ( 3 ) . ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة . وقيل : مطلقا ( 4 ) ، فيضمن المهر مع العلم . وكذا لو اشترى من له عليه مال . والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أبا الموكل احتمل الصحة وعدمها . والمأذون له في شراء عبد كالوكيل ، وفي التجارة كالعامل . ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح ، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا : يملك به عتق حصته ، ولم يسر على إشكال ، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ، واختياره السبب . وإن كان فيه ربح وقلنا : لا يملك ( 5 ) بالظهور صح ولا عتق ، وإن قلنا : يملك فالأقرب الصحة ،
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وبدون إذنها " . ( 2 ) المبسوط : كتاب الإجارة ج 3 ص 176 . ( 3 ) هو قول كل من قال بصحة الفضولي ووقوفه على إجازة المالك ، كما في إيضاح الفوائد : كتاب الإجارة ج 2 ص 316 . ( 4 ) لم نظفر بقائله . ( 5 ) في ( ب ) : " إنه لا يملك " .