تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
البطلان لو تعذر الرد ضمن النقض . ولو ( 1 ) أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا ، ورد قيمته إن كان تالفا . وللمالك إلزام من شاء ، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن ، وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري . ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل . ولو اشترى بأكثر من ثمن بعين المال فهو كالبيع . وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة . وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد ، والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة . وليس له الزراعة ( 2 ) ، ولا يشتري إلا بعين المال ، فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك ، وإلا بطل . وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ، فلو اشترى عبدا بألف ( 3 ) - هي رأس المال - ثم اشترى بعينها آخر بطل ، وإن اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك ، وإلا وقف على الإجازة . وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش ، كل ذلك مع الغبطة . ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة ، فإن انتفت قدم المالك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أو أمكن " . ( 2 ) في ( ج ، د ، ص ) : " المزارعة " . ( 3 ) في ( ج ) : " بألف درهم " . ( 4 ) في ( أ ) والمطبوع : " قدم قول المالك " .