البطلان لو تعذر الرد ضمن النقض . ولو ( 1 ) أمكن الرد وجب رده إن كان
باقيا ، ورد قيمته إن كان تالفا . وللمالك إلزام من شاء ، فإن رجع على
المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن ، وإن رجع على العامل
رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري .
ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل .
ولو اشترى بأكثر من ثمن بعين المال فهو كالبيع . وإن اشترى في
الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ، وإن ذكر المالك بطل مع
عدم الإجازة .
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد ، والأقرب أن له أن يبيع بالعرض
مع الغبطة .
وليس له الزراعة ( 2 ) ، ولا يشتري إلا بعين المال ، فإن اشترى في الذمة
من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك ، وإلا بطل .
وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ، فلو اشترى عبدا بألف ( 3 )
- هي رأس المال - ثم اشترى بعينها آخر بطل ، وإن اشترى في ذمته صح له
إذا لم يذكر المالك ، وإلا وقف على الإجازة . وله أن يشتري المعيب ويرد
بالعيب ويأخذ الأرش ، كل ذلك مع الغبطة .
ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة ، فإن انتفت قدم
المالك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أو أمكن " .
( 2 ) في ( ج ، د ، ص ) : " المزارعة " .
( 3 ) في ( ج ) : " بألف درهم " .
( 4 ) في ( أ ) والمطبوع : " قدم قول المالك " .